1 - / قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ( 1 ) . 2 - / فيجوز أن يباشره الصبي ( 2 ) . 3 - / سبع مثاقيل وحمّصتين ( 3 ) . 4 - / بل الأحوط تركه ( 4 ) .
فصل : في الجريدتين
- وإن كان يجزي الأقل والأكثر ( 5 ) .
فصل : في الصلاة على الميّت
- بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وقد مرّ حكم ذلك ومختارنا فيه .
( 2 ) لولا كان الأمر بذلك تعبّدياً لقلنا بأنّ الأحوط في خلافه .
( 3 ) بل سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان ، بل عن الآملي قدس سره : بأنّ النسخة الموجودة عندنا كان فيها : ( سبع مثاقيل ) بلا ذكر كسرٍ فيه .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) والأولى أن يكتفي في الأكثر بالذراع ، وفي الأقل بشبرٍ .
( 6 ) على الأحوط .