فصل : في كيفيّة غُسل الميّت
5 - / اكتفى بالماء القراح بدله ( 1 ) . 6 - / والأحوط تيمّمٌ آخر ( 2 ) . 7 - / صرف ذلك الماء في الغُسل الأول ( 3 ) . - ويحتمل التخييّر في الصورتين ( 4 ) . - ويحتمل أن يجب صرف ذلك ( 5 ) . 9 - / بعد طواف الحجّ أو العمرة ( 6 ) . 11 - / وإن كان الأحوط التعدّد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في ضمّ التيمّم إليه وفيما يليه .
( 2 ) لا يترك ، والأحوط إتيان التيمّم بدل المجموع أوّلًا ، ثم الإتيان بالثلاث بعد ذلك .
( 3 ) والأحوط منه هو النيّة بما في الذمّة من الغُسل ، والإتيان بالتيمّم مكرّراً عن الآخرين قبل الغسل وبعده .
( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف .
( 5 ) يأتي فيه ما ذكرنا من الاحتياط بالنيّة بما في الذمّة ، مع إدخال الكافور فيه ، والإتيان بالتيمّم مكرّراً قبله وبعده .
( 6 ) بل في العمرة بعد التقصير .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .