تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

17 - / وإن كان أحوط ( 1 ) . 19 - / في جميع ذلك فموقوف ( 2 ) . 20 - / يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار ( 3 ) . 21 - / أو تقديم الكفن إشكال ( 4 ) .

فصل : في الحنوط

- يجب مسحه على المساجد ( 5 ) . - والأحوط أن يكون ( 6 ) . - وباطن قدميه وكفيّه ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) قد عرفت جواز الإحتساب في الزائد عن القدر الواجب ، بحسب ما هو المتعارف ، من دون وقوفه على الإجازة .
( 3 ) قد عرفت عدم توقّفه عليه في القدر المتعارف ، وفيما لا يكون خارجاً عن شأنه .
( 4 ) الأقوى تقديم الكفن في الأولين دون الأخير مطلقاً ، عمدياً كان أو خطائيّاً .
( 5 ) بما يصدق به الوضع أيضاً ، أي بأن يبقى عليها منه شيء .
( 6 ) مراعاته غير لازم .
( 7 ) المراد منه ظاهر الكفّ لا باطنه ، لأنّ مسحه كان واجباً .