شرح
يستدل به صاحب « الجواهر » في المقام .
ومنها : الخبر المروي عن بزيع المؤذّن ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أريد أن أقدح عيني ؟
فقال لي : استخر اللَّه وافعل .
قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً ، قال : افعل » « 1 » .
ومنها : الخبر الموثّق المروي عن سماعة ، قال :
« سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيّام إلّاإيماءً ، وهو على حاله ؟
فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » « 2 » .
حيث من المعلوم أنّ المراد من ( الاضطرار ) المذكور في الحديث هو الاضطرار العرفي دون العقلي ؛ لأنّ الكلام يلقى إلى العرف وعامّة الناس ، وهم لا يفهمون إلّاما هو المتبادر بأذهانهم ، فلو قصد الشارع معنىً آخر لكان ينبغي عليه أن ينبّه على ذلك .
ولا فرق في كون الاضطرار مجوّزاً لتبديل التكليف بين كون المرض هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 3 .