تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
الإيماء متوقّفاً عليه . بل قال صاحب « الجواهر » بعد نقل ذلك : ( وكذا البحث في وجوب الانحناء له وللركوع ، إذا لم يتحقّق به مسمّاهما ، ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه ، بل هو فيهما ليس إلّامقدّمة محضة لتحقيق مسمّاهما ) ، انتهى « 1 » . وحيث كان تفصيل البحث موكول إلى محلّه في باب الركوع والسجود ، لم نتعرّض هنا إلّابالإشارة إلى إمكان الإشكال في هذا الكلام خصوصاً في الانحناء على فرض التسليم في مثل الجلوس ، لما يستظهر من النصوص الواردة في المضطرّ خلاف ما ذكره صاحب « الجواهر » قدس سره ، وتحقيق البحث فيه موكول إلى مقامه . الفرع الثاني : ما إذا دار أمره بين الركوع والسجود جالساً ، وبين القيام خاصّة لتعذّر الجلوس عليه بعده للسجود ، أو الركوع والانحناء حال القيام ، ففي ذلك هل يجب عليه القيام والإيماء بهما ، كما ذكره صاحب « الجواهر » أوّلًا ، أم لا ؟ يظهر من صاحب « الحدائق » أنّه المشهور بل المتّفق عليه ، بل في « الرياض » عن جماعة دعوى الاتّفاق عليه لوجوه : من أنّ شرط الجلوس في الأخبار هو التعذّر عن القيام ، ولأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة صادرٌ على نحو الترتيب ، فيراعى كلّ جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله ، ثمّ الجزء الثاني وهكذا إلى تمام الصلاة . ولمّا كان القيام أوّل أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة
هامش
( 1 ) « الجواهر » : ج 9 / 255 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 464 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني