شرح
بلزوم تقديم الترك في اليوم الأوّل .
وكيف كان ، حيث يحتمل كون العلم الإجمالي منجّزاً في كلّ واحد منهما ، فلابدّ من الاحتياط بالتكرار فيما يمكن تحصيل الموافقة القطعيّة في الشبهة الوجوبية من الموافقة القطعية الممكنة كما في المقام ، وإلّا يقدّم الجلوس في القراءة على الجلوس للركوع ، كما يقدّم الجلوس في الركعة الأولى على الجلوس في بقيّة الركعات في ضيق الوقت ، أو عند عدم القدرة للتكرار ، واللَّه العالم .
ثمّ هنا فرعان آخران ذكرهما صاحب « الجواهر » وغيره :
الفرع الأوّل : ما إذا عجز المصلّي عن إتيان الركوع والسجود ولو عن جلوس ، وجب عليه القيام وأومأ إليهما بلا خلاف بين الإماميّة ، بل قد يظهر من « المنتهى » الإجماع عليه ، بل هو الموافق لقواعد المذهب ، بلزوم إتيان كلّ واجب في محلّه مع كونه مقدوراً ، ولا يسقط وجوبه بتعذّر بعض آخر ، فيصحّ دعوى القطع بالحكم بحسب القواعد من الميسور والإدراك والاستطاعة كما عرفت في محلّه ، خلافاً لأبي حنيفة على ما حكي عنه ، حيث قد أسقط القيام هنا لأجل تعذّر الركوع والسجود ، وهو كما ترى ، والظاهر أنّه متفرّدٌ في هذا القول بين العامّة ، حيث لم ينقل مثل ذلك عن غيره ، مع أنّه لو كان لبان .
وكيف كان ، قد يظهر من العلّامة في « المنتهى » في معقد إجماعه وجوب الجلوس لإيماء السجود ، وهذا الحكم مبنيّ على أصالة وجوب الجلوس بنفسه لا لأجل المقدّمية للسجود ، حتّى يقال بسقوط المقدّمة مع سقوط وجوب ذيها وهو السجود ، وبدليّة الإيماء لا تقتضي وجوب هذه المقدّمة ، بعد أن لم يكن