شرح
محتملًا بالحُسن كما قد تتفّق في الأدعية ، فالأولى والأحسن أخذ الإطلاق فيه ، كما أنّ تقييده بخصوص الركعة مع إطلاق العبارة من هذه الجهة - حيث لم يذكر فيه متعلّق الزيادة - ربّما يوجب تخصيص الأكثر وتقييده .
كما أنّ حفظ إطلاقه من حيث العمد والسهو ، مع ما نشاهد من عدم بطلان الصلاة بزيادة كثير من السهويات ، بواسطة الدليل المخصّص ، ربّما يوجب احتمال لزوم تخصيص الأكثر المستهجن عند العقلاء والعرف .
ولعلّه لأجل الفرار عن هذه المحذورات ، التجأوا إلى تلك المحامل التي ذكرها صاحب « الجواهر » رحمه الله .
مضافاً إلى أنّه كيف يمكن أخذ قوله : ( ركعة ) أو ( ركوع ) في سائر الأخبار قرينه للتقيّد هنا بصورة العمد ، مع أنّها في الأخبار كانت زيادتها سهوية لا عمدية .
كما أنّ كون المراد في الرواية هو الإثم لا الفساد أمرٌ عجيب ؛ لوضوح أنّ قوله : ( فعليه الإعادة ) ، كان في صدد بيان الحكم الوضعي لا التكليفي ، مع أنّه إن كان كلّي التشريع مشروعاً ، فكيف يكون زيادته موجباً للإثم .
فما ذكره صاحب « الجواهر » لا يخلو عن وهن .
بل قد يستشهد للبطلان بالزيادة ، بما اشتهر في جملة من النصوص :
منها : الخبر الصحيح الذي رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن عبداللَّه ابن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، قال :
« قال أخي : قال عليّ بن الحسين : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى