شرح
الذي رواه معاوية بن عمّار في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام .
وبعضها مشتمل على صيغة المضارع من ( يرفع ) أو ( ترفع ) حيث تدلّ على الوجوب إذا أريد منه الإنشاء .
إلّا أنّ جميع ذلك إنّما يصحّ إذا لم يكن في النصوص قرينة دالّة على الندب ، وهي متوفّرة وموجودة في المقام ، وهي مثل قوله عليه السلام في الخبر الذي رواه مقاتل بن حنان :
« وأنّ لكلّ شيءٍ زينة ، وأنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة » .
وأيضاً الخبر الذي رواه الشيخ عن زرارة ، بقوله : « رفعك يديك في الصلاة زينها » .
وكذا ما قد عرفت في الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابي « العلل » و « العيون » من اشتماله على التعليلات المتناسبة مع الندب ، من لفظ ( أحبّ ) وأيضاً لفظة ( السنّة ) في قبال ( الغرض ) وهو الاستفتاح .
مضافاً إلى وصيّة النبيّ لعليّ عليهما السلام بقوله : ( وعليك برفع يديك في صلاتك ) ، بناءً على أنّ المراد من الرفع ، هو رفع الأيدي للتكبيرة لا للقنوت ، حيث يناسب مع الندب لغلبة وصيّته له في المندوبات ، بل ومن المستبعد وصيّته بالواجبات ، لعلوّ مرتبته عن تركها .
هذا كما في « الجواهر » .
لكنّه ليس على ما ينبغي ، لإمكان أن تكون الوصيّة فيها إشارة إلى المعاصي والنهي عنها أيضاً ، لإفهام اهتمام الشيء لا للاضرار عن تركه ، حتّى يُقال