تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
حيث يجمع إطلاق هذه النصوص بالمنع حتّى بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) ، وما قبله بالتقييد بالمنع ، لما بعد ( قد قامت الصلاة ) الوارد في رواية زرارة ، في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلّافي تقديم إمام » « 1 » . ورواية ابن أبي عمير في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن ( قد قامت الصلاة ) فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّاأن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى ، وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدّم يا فلان » « 2 » . ورواية سماعة ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا قام ( أقام ) المؤذّن الصلاة ، فقد حرم الكلام ، إلّاأن يكون القوم ليس يُعرف لهم إمام » « 3 » . فيوجب الحكم بالجواز لما قبل ( قد قامت الصلاة ) ، كما قد ورد التصريح به في رواية ابن أبي عمير ، غاية الأمر نتيجة هذا الجمع هو الحرمة ، لما بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) ، ولكن حيث قد ورد نصّ بالخصوص على جواز التكلّم ، حتّى لما بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، مثل الرواية الصحيحة المرويّة عن حمّاد بن عثمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .