تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
وصحيح حمّاد بن عثمان « 1 » ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم » . بناءً على عدم إمكان إرادة انعقاد الصلاة ، للاتّفاق بعدم جواز التكلّم فيها ، فيكون المراد هو القول بقد قامت الصلاة . ونصوص على المنع مطلقاً ، مثل رواية ابن أبي نصر ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيتكلّم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا » « 2 » . والخبر المروي عن أبي هارون ، حيث جاء فيه : « يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » « 3 » . وكذا غيرها ممّا يدلّ على اعتبار الإقامة من الصلاة ، مثل رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « ويتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » « 4 » . ومثله رواية يونس الشيباني ، في حديثٍ ، قال : « إذا أقمت الصلاة فأقم مرسلًا فإنّك في الصلاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .