شرح
وصحيح حمّاد بن عثمان « 1 » ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم » .
بناءً على عدم إمكان إرادة انعقاد الصلاة ، للاتّفاق بعدم جواز التكلّم فيها ، فيكون المراد هو القول بقد قامت الصلاة .
ونصوص على المنع مطلقاً ، مثل رواية ابن أبي نصر ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيتكلّم الرجل في الأذان ؟
قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا » « 2 » .
والخبر المروي عن أبي هارون ، حيث جاء فيه :
« يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » « 3 » .
وكذا غيرها ممّا يدلّ على اعتبار الإقامة من الصلاة ، مثل رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« ويتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » « 4 » .
ومثله رواية يونس الشيباني ، في حديثٍ ، قال :
« إذا أقمت الصلاة فأقم مرسلًا فإنّك في الصلاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .