تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وبلفظ أكبر على وزن أَفْعَلْ .
شرح
المستحب الثاني : الإتيان بالتكبيرة من غير إشباع مدّ الهمزة والباء فيها ، بلا فرق بين أن يكون الإشباع إلى حدّ يصل إلى الحرف أم لا ، على الوجهين أو القولين . وقد عرفت منّا أنّ التحقيق هو عدم الجواز ، خصوصاً إذا انتهى إلى الحرف وفاقاً للمشهور ، إمّا للمنع عن مطابقته مع قواعد اللغة العربية ، كما يشهد له العرف ، أو لما عرفت من كونه خارجاً عمّا صدر بضميمة قاعدة الاشتغال ، مضافاً إلى أنّ « اكبار » جمع ( كبر ) بالفتح ، هو بمعنى الطبل إذا كان له وجه واحد . ولا فرق في عدم الجواز بين أن يقصد الجمع أم لا ؛ كما ظاهر جماعة وصريح آخرين ، فالقول بالتفصيل في الجواز وعدمه ، بين عدم قصد الجمع وقصده كما نقل عن « المعتبر » و « المنتهى » و « التحرير » لا يخلو عن منع . ولعلّ وجه من ذهب إلى الاستحباب ، هو الإشكال في أصل الثبوت ، إذا لم يصل الإشباع إلى حدّ الحرف ، ولكن قد عرفت الإشكال فيه ، واللَّه العالم .