تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
تكبيرات وخمس وسبع أفضل » « 1 » . وفي كلّ الأحوال ينبغي جَعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة منها ، وفيها قولان : قولٌ بالوجوب كما عليه ظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلّار فيما حكي عنهم ، بل عن الأوّل نقل الإجماع عليه . وقولٌ بالاستحباب ، كما هو مختار صاحب « الجواهر » والمحقّق الهمداني والسيّد في « العروة » - من القول بالاحتياط - وعددٌ من أصحاب التعليق على « العروة » ، فلا بأس بذكر أدلّتهم ، وهي عدّة أدلّة : الدليل الأوّل : استفادة ذلك من الخبر المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل : اللّهمَّ أنّ . . . . . إلى أن قال : ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك . . . إلى أن قال : ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي . . إلى أن قال : وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب » « 2 » . وجه الاستدلال على ما في « الجواهر » : كونه مشتملًا على دعاء التوجّه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 1 .