شرح
تكبيرات وخمس وسبع أفضل » « 1 » .
وفي كلّ الأحوال ينبغي جَعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة منها ، وفيها قولان :
قولٌ بالوجوب كما عليه ظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلّار فيما حكي عنهم ، بل عن الأوّل نقل الإجماع عليه .
وقولٌ بالاستحباب ، كما هو مختار صاحب « الجواهر » والمحقّق الهمداني والسيّد في « العروة » - من القول بالاحتياط - وعددٌ من أصحاب التعليق على « العروة » ، فلا بأس بذكر أدلّتهم ، وهي عدّة أدلّة :
الدليل الأوّل : استفادة ذلك من الخبر المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل : اللّهمَّ أنّ . . . . .
إلى أن قال : ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك . . .
إلى أن قال : ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي . .
إلى أن قال : وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب » « 2 » .
وجه الاستدلال على ما في « الجواهر » : كونه مشتملًا على دعاء التوجّه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 1 .