شرح
الإطلاق في التعلّم بحيث يشمل كلا فرديه من الصحيح والملحون .
لكنّه لا يخلو عن بعد .
كما أنّه يقدّم على الملحون والترجمة ، وجود مَنْ يُلقّنه حرفاً بحرف ، لصدق القدرة على الامتثال بالأصل عليه حينئذٍ ، ولعلّه يجب عليه تبعيّة الملقّن وتحصيله حتّى لو استلزم ذلك إعطاء اجرة لا يعدّ ضرراً عظيماً له .
أمّا الترجمة ، فلابدّ أن تكون بما يرادف التكبير من لغة أخرى لا ما لا يكون كذلك ، ولا يبعد استنتاج ذلك من لفظ ( الترجمة ) حيث أنّ المراد العرفي منها هي استعمال ما يراد منها من سائ اللغات ، ففي « المدارك » :
هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، وقال بعضهم بسقط التكبير عمّا من شأنه هذا كالأخرس وهو محتمل ، انتهى .
وقد يظهر من كلامه أنّ المسألة إجماعية عندنا ، والاختلاف إنّما هو ثابت عند العامّة ، أمّا السقوط فهو احتمال احتمله رحمه الله ، وعلّق عليه صاحب « الجواهر » بقوله : وإن احتمله بعض أهل الجمود منّا .
وأمّا احتمال السقوط الذي حكاه عن بعض العامّة فضعيفٌ ومردودٌ بالخبر الذي نقلناه في صدر البحث من قوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) « 1 » ، وأيضاً الخبر المروي عن « المجالس » في حديثٍ قال : ( لا تفتح الصلاة إلّابها ) « 2 » ، وما ورد بأنّ ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 12 .