تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت .
شرح

في مسألة العدول من فرض إلى فرض

وهو كما إذا شرع بالعصر ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بالظهر ، وكذلك في المغرب والعشاء لو التفت قبل التجاوز عن محلّ العدول ، وأيضاً أضاف إليهما صاحب « الجواهر » فرضاً آخر وهو فيما لو نقل من حاضرة إلى فائتة كانت سابقة عليها حتّى على القول بالمواسعة ، مثل ما لو شرع بالظهر الأدائيّة ، ثمّ التفت قبل التجاوز عن محلّ العدول أنّه لم يأت بالصبح القضائي ، وكذلك من الفائتة اللّاحقة إلى الفائتة السابقة مثل الظهرين القضائيين . وكذا فرد آخر من النقل ، مثل نقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام ، كما في الجماعة ، حيث قد ورد فيه النصّ . هذه موارد قد ورد فيها النصّ بالعدول إلى النافلة ، وأفتى عليه الأصحاب بالاتّفاق . بقي هنا عدّة صور قد نوقش في جريان حكم العدول في بعضها ، كما اتّفق على عدم جواز العدول في بعضها الآخر . القسم الأوّل : منهما مثل العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فيما إذا شرع فيها ثمّ تذكّر في أثناء الفائتة ضيق وقت الحاضرة ، فقد نوقش في جواز العدول فيها وعدمه ؟ فعن الشهيد الأوّل في « الذكرى » و « البيان » وعن صاحب « كشف اللِّثام » أنّ جواز العدول فيها ثابت ومقطوع ولا نقاش فيه ، وأنّه مدلول النصوص