تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
فمع وجود هذه الشهرة والرواية على ذلك ، يعدّ الالتزام بالحرمة في غاية الإشكال . وبالجملة : فإنّ الكراهة حاصلة في ثلاث صور من هذه المسألة : تارةً : ما لو كانت الخمر موجودة في البيت ، سواءً كان معتاداً أو لا . وأخرى : وجود الخمر دون أن يكون وجودها معتاداً . وثالثة : والبيت المعدّ لاستعمال الخمر فيه ، وإن لم تكن موجودة بالفعل . والدليل على وجود الكراهة في الصورة الأولى والثانية ، هو الرواية ، وفي الصورة الأخيرة وجود الشهرة منضمّة مع أدلّه التسامح ، كما لا يخفى . وفي إلحاق بيت الفقاع أو بيتٌ فيه الفقاع إليها غير بعيد ؛ خصوصاً مع ملاحظة دلالة الخبر المروي عن عمّار ، حيث جعل كلّ مسكرٍ داخلًا تحت الحكم ، بل قد يؤيّده ما في النصوص ( بأنّ الفقاع خمرٌ استصغره الناس ) ، بل قد يدخل في عموم المنع الكحول الطبيعيّة ، إذا كان مسكراً ، وهكذا غيرها من الكحول الاصطناعية ، فالمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان ، واللَّه العالم .