تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وجوار الطرق .
شرح

حكم كراهة الصلاة في الطرق

على المشهور بين الأصحاب ، بل عن « الغنية » و « المنتهى » وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه ، هذا فضلًا عن قيام أخبار كثيرة دالّة عليه ، وهي : منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ( في حديثٍ ) ، قال : « لا بأس أن تصلّي بين الظواهر ، وهي الجوار جوار الطريق ، ويكره أن تُصلّي في الجوار » « 1 » . منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : « سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوار ، فأمّا على الجوار فلا تصلِّ فيها » « 2 » . منها : رواية محمّد بن الفضيل ، قال : « قال الرضا عليه السلام : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ، كانت فيه جادّة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين اصلّي ؟ قال : يمينه ويساره » « 3 » . منها : الخبر المروي عن عبداللَّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث