شرح
كما يدلّ على المنع في الجملة الخبر المروي عن عمران بن عليّ ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر ؟
فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » « 1 » .
حيث نهى عن ذلك في الجماعة .
وفي مقابل هذه الأخبار ، طائفة أخرى تفيد الجواز :
منها : الخبر المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال :
« وكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤذّنان أحدهما بلال والآخر ابن امّ مكتوم ، وكان ابن امّ مكتوم أعمى وكان يؤذِّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذِّن بعد الصبح .
فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ ابن امّ مكتوم لو يؤذِّن ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته وقالوا إنّه صلى الله عليه وآله قال :
إنّ بلالًا يؤذِّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان ابن امّ مكتوم » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن الحلبي « 3 » مثله .
ومنها : الخبر المروي عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : هذا ابن امّ مكتوم وهو يؤذِّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك ، يعني في الصوم » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 .
( 3 ) سنن البيهقي : 1 / 382 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .