شرح
ولا رجوع للفصول منهما * ولا لشرطٍ فيهما قد عدماوهذا هو الأوجه ، لعدم صدق النسيان في الأمر الفاسد عرفاً ، حيث يقال عرفاً إنّه أتى بالشيء لكن ناقصاً أو فاسداً ، فجواز الرجوع بذلك مع كونه مخالفٌ للأصل ومخالفٌ للاحتياط ويعدّ جرأةٌ على إبطال الفريضة ، ولا فرق في ذلك بين كون الجزء المتروك من الأجزاء المهمّة فيهما أم لا ، كما أنّه لا يمكن أن يجعل حكم جواز الرجوع لقوله : ( الصلاة ) ثلاثاً ، بدل الأذان والإقامة في صلاة الفريضة مثل صلاة الآيات ، وفي النافلة كالعيدين ، لولا جوازه من حيث كونه نفلًا ، لما قد عرفت من أنّ جواز القطع مخالفٌ للأصل ، فيقتصر فيه على موضع النصوص والفتاوى ، كما لا يخفى .