ولو أذّنت المرأة للنساء جاز ( 1 ) .
ولو صلّى منفرداً ولم يؤذِّن - ساهياً - رجع إلى الأذان مستقبلًا صلاته ، ما لم يركع وفيه رواية أخرى ( 2 ) .
شرح
( 1 ) حيث قد بيّنا حكم هذه المسألة فيما سبق ، وقلنا بالجواز كما في المتن ، وذكرنا أدلّته تفصيلًا ، فلا حاجة إلى الإعادة .
( 2 ) الشهرة قائمة على جواز الرجوع بعد الدخول في الصلاة عند نسيان الأذان في الجملة ، وعليه المشهور بشهرة عظيمة نقلًا وتحصيلًا ، بل عن « المختلف » الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع ، فعدم جواز الرجوع بعده ، مضافاً إلى كونه مطابقاً للأصل والقاعدة ، حيث أنّه لا يجوز إبطال عمل إلّابعد ورود دليل خاصّ على الجواز ، ومضافاً إلى دلالة قوله تعالى : « وَلاتُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » « 1 » ، حيث يدلّ على المطلوب ، لو بنينا على عموميّته حتّى يشمل مثل ما نحن فيه ، دونما إذا جعلنا الآية متعلّقة بالاعتقاد الموجب لحبط الأعمال .
بل قد يُقال : بعموميّتها حتّى قيل بحرمة إبطال عمل المندوب ، تمسّكاً بها فضلًا عن الواجب .
ومضافاً إلى استحباب الأذان والإقامة ، فلا وجه لجواز إبطال عمل واجب للمندوب ، بل حتّى لو قلنا بوجوبهما أو بوجوبها ، لم يجز القطع لو تعمّد في تركهما ، فضلًا عن نسيانهما ، لعدم مدخليّتهما في صحّة الصلاة على تقدير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .