شرح
فعلى هذا ، لو روعي فيه الاحتياط كان حسناً جدّاً ، حذراً عمّا يدلّ عليه الدليل ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار في الباب .
الشرط السابع : أن يقف المؤذّن على مرتفع حال الأذان .
صرّح به غير واحد ، بل في « التذكرة » و « النهاية » الإجماع عليه ، خصوصاً مع ملاحظة الخبر المروي عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« كان طول حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قامة ، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا أذّن :
يا بلال أعلُ فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأذان ، الحديث » « 1 » .
ولأنّه أبلغ في إيصال النداء بالأذان والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد ، فهل يستحبّ كون الأذان على المنارة أم لا ؟
قيل : لا ، كما يظهر عن المحقّق البحراني صاحب « الحدائق » ؛ لأجل أنّها تندرج في البدعة المحرّمة ، وتعدّ من الأمور التي أحدثها عمر بن الخطّاب ، كما في « الوافي » . ولأجل ذلك ورد في النصّ من أمر عليّ عليه السلام بهدم المنارة ، وهو كما في الخبر المروي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام :
« أنّ عليّاً مرَّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : لا ترفع المنارة إلّامع سطح المسجد » « 2 » .
بل وفي الخبر المروي عن علي بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنّةٌ هو ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .