تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والذكورة .
شرح
يعتبر في المؤذِّن الذكورة ، وعليه جماعة كثيرة من الأصحاب ، وقيل في وجه اشتراطها دلالة أصالة عدم السقوط عند الشكّ في سقوطه بأذان النساء ، بل هي المنساقة إلى الذهن من النصوص التي ورد التعبير في كثيرٍ منها بصيغة الذكور ( الرجال ) ، خصوصاً مع تعارف ذلك في تلك الأعصار من شدّة الاهتمام بالعفاف والستر والحجاب ، وتعارف الحياء عند النساء . مضافاً إلى صراحة ذكر الرجل في الخبر الموثق المروي عن عمّار ، حيث قال : « لا يجوز أن يؤذّن إلّارجلٌ مسلم عارف » « 1 » . بل علّل غير واحد من الأساطين الحكم في المقام بأنّه لو أسرّت المرأة في أذانها بحيث لم يسمعها غيرها فلا اعتداد به ، وإن جهرت كان أذاناً منهيّاً عنه ؛ لأنّ صوتها عورة ، فتفيد النهي ؛ ومعلوم أنّ النهي في العبادات يستلزم الفساد . هذا كلّه فيما استدلّ به على الشرطيّة . ولكنّ يقتضي أن نلاحظ المسألة تفصيلًا ، حتّى يتّضح مراد القائلين بالشرطيّة ، ففي المسألة شقوق : تارةً : يفرض الأذان من النساء للنساء ، وهو أيضاً : تارةً : للإعلام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .