شرح
ولكنّه ليس إلّامجرّد فرض ، لوضوح كونه واجباً في واجب ، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه .
هذا حاصل وجه كلام صاحب « الجواهر » قدس سره .
هذا ، ولكن الملاحظ أنّ ما أفاده في قاعدة الميسور حسنٌ لو لم نقل باختصاصها بالأجزاء ، كما عليه بعض الفقهاء مثل المحقّق الخميني وغيره ، كما أنّ مختارنا هو التعميم الشامل للشرائط ، الشامل للمقام أيضاً ، كما قد قرّر في الأصول .
وعليه فيصحّ ويحسن التمسّك بالقاعدة لإثبات وجوب الإتيان بالميسور في السجدة .
وأمّا التخيير في أفراد ما لا يصحّ ، لا يكون مقتضى القاعدة ولا أصل الاستصحاب والامتثال ، حيث لم يدّعيه صاحب « الجواهر » أيضاً .
نعم ، يصحّ التمسّك بالبراءة لإثبات عدم وجوب التعيين والبدل الاضطراري ، بأن يُقال بعد الانتقال إلى السجدة على ما لا يصحّ نشكّ في أنّه هل يجب عليه مضافاً إلى ذلك أن يسجد على خصوص الثوب مثلًا تعينيّاً بوجوب آخر أم لا ، أم أنّه مخيّرٌ في الأفراد ؟
فالأصل هو عدم وجوبه فيثبت التخيير .
لكن هذا يصحّ لو لم نقل بأنّ الأمر في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين ، لكونه القدر المتيقّن في سقوط التكليف ، خصوصاً عند الشكّ في الشرطيّة ، حيث أنّ مقتضى الأصل فيه هو الإحراز دون المانع والمانعيّة حيث