تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ومنها : الخبر المروي عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، قال : « كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب ، يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ، ومن الشيء يُكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن أبي بصير : « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يصلّي في حرٍّ شديد ، فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته » « 2 » . في دلالته على السجدة تأمّل . وأظهر من الكلّ من الدلالة على الترتيب الخبر المروي عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك . فقلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله . قال : اسجد على ظهر كفّيك فإنّها إحدى المساجد » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 9 . ( 3 ) الحدائق : 7 / 251 .