تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
4 و 5 - حديث عبيد بن زرارة « 1 » والنوفلي « 2 » حيث ورد فيهما القول عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعن الصادق عليه السلام : « الأرض كلّها مسجد ، إلّابئر غائط ، أو مقبرة ، أو حمّام أو الحمّام والقبر » . 6 - حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُصلّى على قبرٍ ، أو يقعد عليه ، أو يُبنى عليه » « 3 » . ولا إشكال في أنّ ظاهر النهي لو خلّي وطبعه هو التحريم ، إلّاإنّه لابدّ أن يُرفع اليد منه لأجل أمور : الأوّل : وحدة السياق مع ما عدّ مكروهاً في الخبرين المرسلين ، حيث لم يذهب أحد من الفقهاء إلى حرمته ، واستعمال النهي في عموم المجاز ، وإن كان ممكناً ، بأن يكون مستعملًا في طلب الترك الجامع مع الحرمة والكراهة ، إلّاإنّه صحيح لو لم تقم قرينة أخرى تدلّ على الكراهة ، وإلّا كان حفظ وحدة الاستعمال - أي الكراهة - في الجميع أولى من استعمال اللّفظ في عموم المجاز ، بحيث ينطبق في كلّ فرد من الأفراد بما يناسبه ، كما توهّمه الخصم . الثاني : وجود التخصيص والتقييد في المنع بالصراحة في الموثّقة مع التباعد المذكور ، فلا يكون النهي بإطلاقه مقبولًا ومراداً في المناهي أيضاً ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 7 . ( 3 ) كامل الزيارات ، الباب التاسع والسبعون ، الحديث 21 .