شرح
1 - موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
« سألته عن الرجل يُصلّي بين القبور ؟
قال : لا يجوز ذلك ، إلّاأن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يُصلّي إن شاء » « 1 » .
حيث أنّ نهيه عن الصلاة بين القبور يشمل بإطلاقه مثل تلك الأخبار المجوّزة على جهاتٍ عديدة ، في كونه بين الاثنين يميناً ويساراً أو بين الاثنين خلفاً وأماماً ، أو بصورة التربيع أو التثليث سواء كان تحته قبر أيضاً أم لم يكن ، إلّا إنّه استثنى ما لو كان التباعد بعشرة أذرع بجهاتٍ أربعة ، دون الأقلّ منها .
نعم ، ظاهره الجواز مع ذلك التباعد لو كان تحته قبراً ، اللّهمَّ إلّاأن يجعل ذلك كنايةً عن التباعد مطلقاً ، فله وجه .
2 - المرسلتان السابقتان حيث كان فيهما أنّ عشرة مواضع لا يُصلّى فيها ، ومنها القبور « 2 » .
3 - وحديث المناهي ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، في حديث المناهي ، قال :
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُجصّص المقابر ، ويُصلّى فيها ، ونهى أن يُصلّي الرجل في المقابر » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 8 .
( 3 ) الحبل المتين : 159 .