تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
2 - حديث‌عليّبن‌يقطين « 1 » ، وهو مثل‌الخبرالسابق من‌جهةالسند والدلالة . 3 - صحيح معمّر بن خلّاد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلةً » « 2 » . فهو أيضاً مطلق من جميع الجهات ، إلّاصورة صيرورته قبلةً ، والمراد من اتّخاذه قبلةً هو جعل القبر أمامه ، أو الإشارة إلى بعض أفعال العوامّ من جعل القبر قبلة كالكعبة . 4 - ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً ، فإنّ اللَّه عزّوجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » « 3 » . حيث أنّ اليهود كانوا يتّخذون القبور مسجداً ، فبقرينة ذلك يُفهم أنّ المراد من الاتّخاذ ، هو الاستقبال بمثل الكعبة . 5 - كما يظهر ذلك - أي النهي عن جعل القبر قبلة - في رواية أبي اليسع المنقولة في « الأمالي » ، قال : « سأل رجلٌ أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا أسمع ، قال : إذا أتيتُ قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلةً إذا صلّيت ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 69 من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .