تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
معلوماً ، لأجل تغطية الحصر بالسيور الذي كان معمولًا من الجلود التي لايصحّ السجود عليها ، بخلاف ما لا يكون كذلك كما هو الغالب ، حيث إمّا أن لا يكون مفتولًا إلّابالخيوط التي تصحّ دون السيور ، أو برغم أنّه مصنوع بعض أجزاءه من السيور لكنّها غير ظاهرة ، لتغليب قسمة الحصر عليها ، بحيث تقع الجبهة على الخوص والسعف ، كما عليه صاحب « الجواهر » و « الحدائق » . وعليه ، يحمل إطلاق الجواز في كلام الشيخ في « المبسوط » ، بل قد يستظهر الجواز من الخبر المروي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالتمرة » « 1 » . وأيضاً الخبر المروي عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « ذكر أنّ رجلًا أتى أبا جعفر وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : نعم » « 2 » . لوضوح أنّ حال البوريا والخصفة التي تفتل من سعف النخل أو غيره ، يكون مثل الحصر ، فيكون حكمها حكمه من الجواز ، إذا كان قسمة ما يصحّ على ما يعتبر في السجدة موجوداً . والمسألة واضحة ، ولا تحتاج إلى مزيد بيان . ولكن الذي يحتاج إلى التحقيق ، هو أصل استثناء الملبوس من القطن والكتّان ، وأنّه هل المستفاد من النصوص ، عدم جواز السجدة على مثل القطن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 1 .