تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
والكتّان أم لا ؟ ذهب جماعةإلىعدم الجواز كما بيّناه في صدر المسألة ، بل قد عرفت نقل دعوىالإجماع عن « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » و « المقاصدالعلية » عليه . خلافاً لجماعة أخرى من الفقهاء من الميل إلى الجواز مع الكراهة ، مثل المحقّق في « المعتبر » والمحدّث الكاشاني في « الوافي » ، بل صاحب « المدارك » لولا عمل الأصحاب على خلافه ، والسيّد المرتضى في « الموصليات » و « المصريات الثانية » حيث قد أفتى بجواز السجدة على الثوب المعمول من القطن والكتّان . واستدلّوا على ذلك بالأخبار الواردة والدالّة على الجواز ، مثل الخبر المروي عن داود الصيرمي ، قال : « سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال : جائز » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن حسين بن علي بن كيسان الصنعاني ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة . فكتب إليَّ : ذلك جائز » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 3 .