شرح
اخضرارهما وقبل تصلّبهما ، فقد يقال - كما عن « الجواهر » - بأنّه أيضاً يجوز السجود عليهما حتّى عند اخضرارهما ، من جهة أنّه لا يصدق عليهما أنّهما من مآكل أهل الدنيا المعدّ للأكل .
لكنّه لا يخلو عن إشكال ، لوضوح صدق المأكولية عليهما في تلك الحالة بل ويستقبلون أبناء الدنيا أكلهما أشدّ استقبالًا ، فجواز السجود عليهما لا يخلو عن إشكال .
أمّا ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل فلا بأس بالسجدة عليها ، أمّا ورق العنب إذا كان رطباً ، فإنّه يشكل الجواز لكونه مأكولًا حيث يستعمله الناس في طعامهم عندما يكون رطباً ، بخلاف ما إذا جفّ فإنّه لايعدّ مأكولًا عرفاً .
كما يجوز السجود على الورود غير المأكولة ، بخلاف الأثمار قبل أوان أكلها ، حيث أنّها تعدّ من المأكولات عرفاً .
وأمّا التنباك وإن استعمل عرفاً للشرب والاستعمال بالتدخين إلّاأنّه عرفاً ليس من المأكولات والمشروبات المتعارفة ، فيجوز ، بخلاف ورق الشاي أو القهوة .
وفي الترياك إشكال ، وإن كان الجواز فيه لا يخلو عن وجه .
كما يجوز السجود على التبن والعلف من مأكولات الحيوانات ، حيث أنّ الممنوع هو مأكول الإنسان كما أشير إليه في الخبر المروي في « تحف العقول » وفي صحيحة هشام .
والظاهر أنّه لا فرق فيما إذا كان مأكولًا - في الجواز وعدمه - بين أن يكون