تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
ومن الواضح أنّه عليه السلام أراد إفهام أبي حنيفة بجهله بالأحكام الشرعيّة فضلًا عن عدم معرفته لمقام الإمام عليه السلام . جعلنا اللَّه ممّن عرف حقّهم ، وحشرنا معهم في الدُّنيا والآخرة ، وجعلنا من مواليهم بحقّ محمّد وآله أجمعين ، آمين ربّ العالمين . الفرع الثاني : أنّه قد يظهر من بعض النصوص مطلوبيّة الدفع والدرء عن المارّ وأنّه محبوب للشارع ، حيث أنّ الأخبار مشتملة على الأمر بذلك : منها : الخبر المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ، فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » « 1 » . منها : الخبر المروي عن ابن أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم » « 2 » . منها : الخبر المروي عن حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ عليّاً عليه السلام سُئل عن الرجل يُصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك » « 3 » .
هامش
( 1 ) البحار : 18 / 116 ، من طبعة الكمپاني . ( 2 ) الجواهر : 8 / 405 . ( 3 ) المستدرك : ج 11 الباب 7 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .