تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
غطّاها ؟ قال : لا بأس » « 1 » . وكذا يمكن الاستدلال بذيل الخبر - حسب نقل صاحب الحدائق « 2 » - ، قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح له في بيتٍ على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ، ودونه بما يلي البيت سترٌ آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل ، حتّى يحوُل بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يسدّ الباب دونه ويصلّي ؟ قال : نعم ، لا بأس ، الحديث » . حيث قد جعل الساتر والحاجز ، بالستر الذي ليس فيه التماثيل ، أو بواسطة سدّ الباب دونه ، الذي يوجبان نفي البأس ، بل وكذا يستفاد من سائر الأخبار السابقة ، وهو ممّا لا إشكال فيه . والذي ينبغي أن يلاحظ أنّه هل تزول كراهته بالبُعد بعشرة أذرع أو بحائلٍ مثل عنزة كما كان رافعاً للحرمة والكراهة في بعض الأمور مثل النساء والقبور أم لا ؟ والحكم بالزوال في المقام مشكلٌ ، لأنّ المرجع فيما لم يرد في مورده دليلٌ شرعيّ هو العرف وهو لا يساعدنا في المقام ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .