تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلّى فيه ولا بأس ، الحديث » « 1 » . بل وحديثه الآخر عنه عليه السلام ، قال : « سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتّى تقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة » « 2 » . نعم ، يحتمل ما ذكره إذا استدللنا بمرسلة الصدوق ، وهي : قال الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » « 3 » . ولكن الدقّة في العبارة ترشدنا إلى خلاف ذلك ، إذ أنّ أداة الكينونة وردت بصيغة التأنيث - كانت - وهي ترجع إلى التصاوير - جمع تصوير - فيجوز الرجوع إليها ، ولا تناسب رجوعها إلى المصلّي . وأيضاً مرفوعة ابن أبي عمير ، قال : « لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعينٍ واحدة » « 4 » . فما احتمله صاحب « الجواهر » غير مناسب لما هو المتبادر إلى الذهن ، وغير مطابق مع قواعد اللغة العربية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أحكام المساكن ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 32 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .