تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
منها : حديث عليّ بن جعفر المتقدِّم ، حيث جاء فيه : « إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلِّ » « 1 » . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في التمثال يكون في البساط ، فتقع عينك عليه ، وأنت تُصلّي . قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » « 2 » . إن أريد بعين واحدة للصورة لا للمصلّى ، أي إذا كان نظر المصلّي إليها بعين واحدة ، فإنّه يكفي ويفيد جواز وقوع الصورة في اليمين والشمال كما احتمله وحمله عليه صاحب « الجواهر » . لكنّه خلاف للظاهر جدّاً ، حيث قد فرض قبله وقوع عين المصلّي عليه ، ولا معنى لانصرافها إلى عين واحدة . مع أنّ مرجع الضمير في ( له ) هو التمثال لا المصلّي ، لعدم مناسبة المعنى برجوعه إلى المصلّي ، كما لا يخفى على الذوق السليم . مضافاً إلى أنّه لا يساعد مع الخبر الذي رواه عليّ بن جعفر ، حيث أنّه صريح في النقيض ، فيحصل نقض فرض صاحب « الجواهر » قدس سره . كما أنّ لعليّ بن جعفر حديثاً آخر جاء فيه : عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن مسجدٍ يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلّى فيه ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 32 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 32 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 13 .