تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الصلاة فيما يستر ظهر القدم وما لا يستر

السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساقٌ كالخفّ والجورب ، ويستحبّ في النعل العربيّة .
شرح
والشَمشَك - كما في « مجمع البحرين » - هو بضمّ الأوّل وكسر الثاني ، ولكن جاء في « كشف اللّثام » : ولعلّه ليس بصواب ، فالصحيح هو ضمّ الأوّلين وسكون الثالث . قيل : إنّه المشابه للبغداديّة ، بل في « الجواهر » إنّه المسمّاة الآن باليمني ، بل أضاف إليه بعض مثل صاحب « كشف اللّثام » النعل السِّندي . وانحصر المنع بها . والأقوال في المسألة ثلاثة : القول الأوّل : الحرمة كما هو ظاهر الماتن ، ونسب ذلك إلى أكثر القدماء ، كما في « المفاتيح » ، وإلى كبراء الأصحاب كما في « جامع المقاصد » ، بل الأشهر كما في « البيان » ، بل المشهور كما في « المسالك » و « الروضة » ، وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في « المقنعة » و « النهاية » ، وفي « المدارك » زيادة ابن السّراج والسَّلار ، مع إضافة النعل السندي . نعم نُقل عن السّلار استثناء لبسه حين الصلاة على الموتى ، ولا يظهر النهي إلّا عنهما بخصوصهما . ولعلّ الوجه فيه كان لخصوصيّة فيهما - كما في « الجواهر » - وهي أنّهما تمنعان عن الاعتماد على الرجلين حين القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود .