وأرض السَّبخة .
شرح
بفتح الباء واحد السباخ ، وهو ما يعلوها كالملح ، وإنْ وقعت نعتاً للأرض كسر الباء فيها ، وقد يُقرء بكسرها بإرادة الأرض ذات السّباخ ، من إضافة الموصوف على الصفة كمسجد الجامع ، كما في « الروضة » .
فالمشهور بين الأصحاب كراهته ، بل في « الخلاف » و « الغنية » وظاهر « المنتهى » الإجماع عليه .
والأخبار المشتملة على ذلك على طوائف ثلاث :
الأولى : النهي المطلق عن ذلك كالمرسلتين السابقتين لعبداللَّه بن الفضل وابن أبي عمير « 1 »
، حيث قد عُدّ السبخ إحدى الموارد العشرة التي ورد النهي عنها ، وحديث سدير الصيرفي « 2 »
، وعبداللَّه بن عطا « 3 »
، ومعمّر بن خلّاد « 4 »
، وعليّ بنجعفر « 5 »
الثانية : ما تشمل النهي معلّلة بأنّه لا تتمكّن عليها الجبهة ولا تستوي ، وهي مثل الخبر المرويّ عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال :
« كره الصلاة في سبخة ، إلّاأن يكون مكاناً ليّناً تقع عليها الجبهة مستوية » « 6 »
وأيضاً الخبر الثاني المروي عن الحلبي « 7 »
، والخبر المروي عن الحصين بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 9 و 4 و 5 و 6 و 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 9 و 4 و 5 و 6 و 11 .
( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 .
( 5 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 .
( 6 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 .
( 7 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 .