تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وأرض السَّبخة .
شرح
بفتح الباء واحد السباخ ، وهو ما يعلوها كالملح ، وإنْ وقعت نعتاً للأرض كسر الباء فيها ، وقد يُقرء بكسرها بإرادة الأرض ذات السّباخ ، من إضافة الموصوف على الصفة كمسجد الجامع ، كما في « الروضة » . فالمشهور بين الأصحاب كراهته ، بل في « الخلاف » و « الغنية » وظاهر « المنتهى » الإجماع عليه . والأخبار المشتملة على ذلك على طوائف ثلاث : الأولى : النهي المطلق عن ذلك كالمرسلتين السابقتين لعبداللَّه بن الفضل وابن أبي عمير « 1 » ، حيث قد عُدّ السبخ إحدى الموارد العشرة التي ورد النهي عنها ، وحديث سدير الصيرفي « 2 » ، وعبداللَّه بن عطا « 3 » ، ومعمّر بن خلّاد « 4 » ، وعليّ بن‌جعفر « 5 » الثانية : ما تشمل النهي معلّلة بأنّه لا تتمكّن عليها الجبهة ولا تستوي ، وهي مثل الخبر المرويّ عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال : « كره الصلاة في سبخة ، إلّاأن يكون مكاناً ليّناً تقع عليها الجبهة مستوية » « 6 » وأيضاً الخبر الثاني المروي عن الحلبي « 7 » ، والخبر المروي عن الحصين بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 9 و 4 و 5 و 6 و 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 9 و 4 و 5 و 6 و 11 . ( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 . ( 5 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 . ( 6 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 . ( 7 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 .