تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
الصدوق في « علل الشرائع » على ما نقله صاحب « الحدائق » ، بسنده عن محمّد بن إبراهيم ، في حديثٍ ، وساق الحديث إلى أن قال : « والعلّة في بطون الأودية أنّها مأوى الحيّات والجنّ والسِّباع . . . إلى آخره » « 1 » فإنّه وإن لم يسند الرواية إلى نصّ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ مثل الشيخ الصدوق الذي يعدّ من أصحاب الصدر الأوّل - مثل أبيه وجدّه الذين لا يقولون إلّا بالنصوص ، كما وصل إلينا في أكثر ما ذكره من العلل - فهو لا يقول بهذا إلّابعد وقوفه على خبر يدلّ عليه . والحاصل : أنّ القول بكراهة الصلاة في مطلق الوادي ، وإنْ لم يكن فيه الماء غير بعيدٍ ، لأجل ما عرفت من التعليل ، خصوصاً مع ملاحظة القول بكفاية الشهرة في ثبوت الكراهة ، لأجل التسامح في أدلّة السنن الشاملة للكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، حديث 9 و 4 و 5 و 6 و 11 .