الصلاة في المواضع المكروهة
وتكره الصلاة في الحمّام .
شرح
على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في « الخلاف » و « الغنية » الإجماع عليه .
والدليل عليه ورد النهي عنها ، كما في الخبرين المرسلين المرويّين عن عبداللَّه بن الفضل ، وابن أبي عُمير ، بل في « مصباح الفقيه » أنّ الشيخ الصدوق رواهما مسنداً بسنده عن عبداللَّه بن الفضل في « الخصال » بتفاوتٍ يسير ، كما نشير إليه ، والخبر هو :
عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« عشرة مواضع لا يُصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ( لم ترد هذه اللفظة في نقل الصدوق ، بل جاء بدله ووادي ضجنان ) ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج ) « 1 »
مضافاً إلى الحديث النبويّ المروي عن طريق العامّه من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى من سبعة منها الحمّام « 2 »
وحديث عبيد بن زرارة ، قال :
« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : الأرض كلّها مسجد ، إلّابئرٌ غائط أو مقبرة ( أو حمّام في رواية أخرى ) « 3 »
.
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 و 2 و 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 و 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 و 2 و 1 .