شرح
حدوث المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل ، إلّابعد الفراغ من الصلاة ، فحينئذٍ على القول بالمانعية المطلقة أو الشرطية كذلك ، لابدّ أن يعيدا صلاتهما إنْ لم يكن الاضطرار موجوداً مع التفاتها حال الصلاة ، وإلّا فلا .
هذا بخلاف ما لو قلنا بالمانعية أو الشرطية حال الالتفات والقدرة ، حيث أنّ صلاتهما تعدّ صحيحة ، لعدم اشتمالها على المانع حينئذٍ ، وهذا هو الأقوى عندنا .
هذا كلّه على القول بالحرمة في الأقلّ من الشبر ، أو أزيد إلى عشرة أذرع عند من اختار ذلك .
وأمّا لو قلنا بالكراهة حتّى بمقدار الشبر أو الأقلّ ، فلا إشكال في صحّة صلاتهما ، كما عليه أكثر متأخّري المتأخّرين .
وهذا آخر الكلام في مبحث مكان المصلّي ، حيث وفّقت لإتمامه في شهر صفر المظفّر من سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشر من الهجرة النبويّة الشريفة ، الموافق لسنة ألف وثلاثمائة وسبع وسبعون هجرية شمسيّة ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .