تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
- لعدم وروده إلّافي خبرٍ ضعيف ، فإنّ كلّ ذلك لأجل الاقتصار فيما خالف العمومات الناهية على القدر المتيقّن في الخروج منها - لما قد عرفت منّا بأنّ العمومات غير شاملة لمثلها ، إمّا لعدم صدق اللّبس عليها ، وإمّا لعدم كونه حريراً خالصاً ، ولا دليل لنا على المنع إلّاأن يبلغ حدّ صدق اللّبس من جهة السعة ، وحينئذٍ لا يجوز . ولا يعارض ما ذكرنا دعوى انجبار ضعف حديث عمر بالشهرة في التحديد بالأربع . لأنّ اخبارنا قد جعل الملاك في صدق اللّبس ، فتكون هذه الأخبار بمنزلة الأخبار المعلّلة التي تقدّم على غيرها التي لا تعليل فيها . مضافاً إلى منع الانجبار ، لعدم معلوميّة استناد فتواهم بمثل هذا الخبر وأضرابه ، بل لعلّهم استندوا في العمل بأدلّة أخرى ثابتة عندهم . فبناءً على ما ذكرنا يجوز استعمال الحرير المحمول أو الموضوع على اللّباس وبعض الأجزاء الصغار ، أو الملفوف والمشدود - كخرق الجبيرة ، وعصائب الجروح والقروح - وحفيظة المسلوس والمبطون والموضوع في البواطن - كخرقة المستحاضة ، أو ما يجعل على الفتق وغيرها ، فاللّبنة والكفّ بالأزيد من الأربع وغيرهما على حدٍّ سواء في الجواز كما لا يخفى . وهكذا ثبت وظهر جواز لبس الألبسة التي تكون قياطينها حريراً كمثل العباء . نعم ، لا يجوز استعمال الحرير في مثل البطانة للقميص ، أو إذا كان جزءاً