شرح
« قد سأل أخاه عليه السلام عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل ، أيُصلّي فيها ؟
قال : لا تُصلّي في شيءٍ منها » « 1 »
ولكنّ الإنصاف وجود الكراهة في استصحاب الخاتم حين الصلاة مع ما فيه من التماثيل ولو كانت مستورة ، وذلك لما دلّ عليه الأخبار المطلقة الناهية عنه ، مثل الخبر الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل ، وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟
فقال : ما أشتهي أن يُصلّي ومعه الدراهم التي فيها التماثيل .
ثمّ قال : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » « 2 »
بل وكذا يستفاد الحكم من الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في « الخصال » بسنده عن عليّ عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
« ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان ، أو في ثوبٍ إذا ضاق ويجعلها في ظهره » « 3 »
وتخفّ الكراهة إذا اضطرّ إلى استصحاب مثل هذه الدراهم المصوّرة معه بجعلها خلفه في الهميان المشدود على بطنه ، وأن لا يجعلها أمامه وبين يديه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .