تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الصورة المذكورة . مع أنّ مفاد الخبر المرسل المرويّ عن ابن أبي عمير صريح في كفاية التغيير ، ولو كان بفقأ عين واحدة برغم أنّه لا يخرج به عن الصدق العرفي . وكيف كان ، لا يبعد كفاية مطلق التغيير لتخفيف الكراهة على أقلّ تقدير ، لو لم يرفعها من أسبابها . بل تخفّ الكراهة أيضاً بستر الصور والتماثيل ، كما يستفاد ذلك من الخبر الصحيح الذي رواه حمّاد بن عثمان ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة » « 1 » ولعلّ من هذا السياق ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك » « 2 » والظاهر عدم الخصوصية للدراهم بذلك في دفع الكراهة ، كما فهمه صاحب « المدارك » ، وإن خالفه في إطلاقه صاحب « الجواهر » . هذا ، وقد دلّت مجموعة من النصوص على كراهة الدراهم وغيرها : منها : الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 .