تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليَّ فأغلسه قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّي فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه » « 1 » . ومنها : الخبر الصحيح الذي رواه العلّامة المجلسي بإسناده عن الصادق عليه السلام : « عن الصلاة في ثوب المجوس ؟ قال : يرشّ الماء » « 2 » حيث يعلم أنّ الرشّ لم يكن لأجل التطهير . ومنها : الخبر الذي رواه معاوية بن عمّار ، في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس ، وهم أخباثٌ يشربون الخمر ، ونسائهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها ؟ فقال : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته ، وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد ، فخرج فيها إلى الجمعة » « 3 » هذا ، فضلًا عن دليل الاستصحاب الدالّ على عدم نقض اليقين إلّاباليقين ، وكذلك أصالة الصحّة مع اعتضادهما بالدليل الاجتهادي المذكور في مقام تلك
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : الباب 73 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 45 أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 265 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني