تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وفي ثوب متّهمٌ صاحبه .
شرح
وفاقاً للمشهور ، كما يدلّ عليه الخبر المروي عن عليّ بن جعفر : « قد سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس ، لا يدري لمن كان ؟ قال : إن كان قد اشتراه من مسلمٍ فليصلِّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلِّ فيه حتّى يغسله » « 1 » وهكذا يدلّ على الحكم الخبر الصحيح الذي رواه عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام : « سأله عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجِرّي ويشرب الخمر فيرده ، أيُصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يُصلّي فيه حتّى يغسله » « 2 » وهكذا يدلّ على الحكم الخبر الصحيح الذي رواه عيص بن القاسم ، عنه عليه السلام : « في الرجل يُصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتمّ بخمارها ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة » « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب لباس النجاسات ، الحديث ( 2 ) الوسائل : الباب 73 من النجاسات ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 73 من النجاسات ، الحديث 1 .