تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
قال : لا يُصلّي الرجل بقومٍ وهو متوشّحٌ فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث » « 1 » فمع وجود هذه الأخبار الكثيرة الدالّة على النهي ، خصوصاً مع أنّها معلّلة فلا وجه للقول بعدم الكراهة لأجل ما قد يتوهّمه متوهّمٌ من الخبر الذي رواه موسى بن القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يُصلّي في قميصٍ قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يُصلّي » « 2 » حيث يحتمل كون المنديل حكمه أخفّ من الإزار ، مع إمكان وجود التقية فيه ، كما يشاهد ذلك فيما ورد في الخبر الذي رواه حمّاد بن عيسى ، قال : « كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام ، هل يُصلّي الرجل الصلاة وعليه إزارٌ متوشّحٌ به فوق القميص ؟ فكتب عليه السلام : نعم » « 3 » لأنّ الخبر صادرٌ في حقّ علي بن يقطين ، مضافاً إلى كونه مكاتبة ، واحتمال التقية فيها هو الأقرب . وعليه فما ذهب إليه الصدوق ، حيث قال : ( قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عند العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وأبي جعفر عليهم السلام ، وبها آخذ وأفتي ) . ليس بقويّ عندنا ، ولعلّه رحمه الله استند في فتواه على دليل نجهله نحن ، إلّاأنّنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 .