ويُكره أن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصَّماء .
شرح
وفاقاً للمشهور ، كما في « الحدائق » ، تمسّكاً بالخبر المروي عن أبي بصير - حسبما نقله « الكافي » - ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا ينبغي أن تتوشّح بإزارٍ فوق القميص وأنت تُصلّي ، ولا تتّزر فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية » « 1 »
وقد نقل الشيخ الطوسي الخبر في « التهذيب » مقتصراً فيه بذكر ( التوشّح ) دون ذيل الخبر ، ولذلك قد استشكل صاحب « المدارك » على المشهور بعدم دلالة الخبر عليه ، مع أنّك قد عرفت دلالة الخبر الذي رواه الشيخ الكليني على المقصود ، وهو رحمه الله أضبط في رواية الحديث من الشيخ رحمه الله .
هذا ، وقد يدلّ بعض الأخبار على عدم الكراهة ، كما في الخبر الذي رواه البجلي بقوله :
« رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يُصلّي في قميصٍ وقد اتّزر فوقه بمنديل ، وهو يُصلّي » « 2 »
كما روى موسى بن عمير بن بزيع :
« قلت للرضا عليه السلام : أشدُّ الإزار والمنديل فوق قميص في الصلاة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 و 1 و 10 و 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 و 1 و 10 و 11 .