تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « إذا حاضت الجارية ، فلا تصلِّ إلّابخمار » « 1 » حيث يكون المراد من ( الجارية ) الصبيّة الحرّة لا الأمَة ، حتّى يكون معارضاً مع تلك الأخبار الصريحة . ومنها : الخبر الذي رواه يونس بن يعقوب : « أنّه قال أبا عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّاأن لا تجده » « 2 » فالحكم فيه مختصّ بالصلاة ، لما ورد قبله من التصريح بالنسبة لصلاة الرجل ، حيث يدلّ بالمفهوم على أنّها قبل أن تحيض لا مانع أن تُصلّي بغير خمار ، بناءً على أنّ المراد من عدم الصلاح عدم الجواز لا الكراهة . ومنها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال : « وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تُصلّي بغير خمار » « 3 » حيث يدلّ بالمفهوم على قبول صلاتها قبل الإدراك . وغير ذلك من الأخبار التي يُستفاد منها ذلك . والظاهر أنّ على الصبيّة والأمَة أن تستر جميع أعضاء جسمها في الصلاة عدا الرأس ، لأنّ الأخبار وردت في استثناء الرأس فقط ، كما عليه الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » ، خلافاً لما هو مذكور في « المعتبر » و « الذكرى » من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .