شرح
عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال :
« إذا حاضت الجارية ، فلا تصلِّ إلّابخمار » « 1 »
حيث يكون المراد من ( الجارية ) الصبيّة الحرّة لا الأمَة ، حتّى يكون معارضاً مع تلك الأخبار الصريحة . ومنها : الخبر الذي رواه يونس بن يعقوب :
« أنّه قال أبا عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّاأن لا تجده » « 2 »
فالحكم فيه مختصّ بالصلاة ، لما ورد قبله من التصريح بالنسبة لصلاة الرجل ، حيث يدلّ بالمفهوم على أنّها قبل أن تحيض لا مانع أن تُصلّي بغير خمار ، بناءً على أنّ المراد من عدم الصلاح عدم الجواز لا الكراهة . ومنها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال :
« وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تُصلّي بغير خمار » « 3 »
حيث يدلّ بالمفهوم على قبول صلاتها قبل الإدراك .
وغير ذلك من الأخبار التي يُستفاد منها ذلك .
والظاهر أنّ على الصبيّة والأمَة أن تستر جميع أعضاء جسمها في الصلاة عدا الرأس ، لأنّ الأخبار وردت في استثناء الرأس فقط ، كما عليه الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » ، خلافاً لما هو مذكور في « المعتبر » و « الذكرى » من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .