شرح
منها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ قال :
« قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟
فقال : ليس على الأمَة قناع » « 1 »
. ومنها : صحيحة ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في حديث :
« ليس على الإماء أن يتقنّعنّ في الصلاة » « 2 »
ومثلها في الدلالة الخبر المروي عن أبي بصير « 3 »
. والخبر الآخر الذي رواه محمّد بن مسلم « 4 »
، ونحو ذلك .
كما أنّ الروايات التي دلّت على استثناء الصبيّة عن حكم الستر كثيرة في الجملة ، حيث يستفاد منها ذلك بالمنطوق أو المفهوم ، وهو الأكثر : منها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إنّه قال :
« على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّاأن تجب أن تختمر وعليها الصيام » « 5 »
حيث أنّ المراد من الجارية في هذا الخبر هي الصبية ، بقرينة استثناء المملوكة ، لكنّ دلالته على حكم الصلاة مشكل ، إلّاأن يستأنس ذلك بواسطة لفظ الصيام ، لأنّه أراد منه جواز عدم الاختمار ولو في غير حال الصلاة .
هذا خلافاً لما ورد في الخبر الذي رواه أبو البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 .
( 5 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 .