تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
منها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ قال : « قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمَة قناع » « 1 » . ومنها : صحيحة ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في حديث : « ليس على الإماء أن يتقنّعنّ في الصلاة » « 2 » ومثلها في الدلالة الخبر المروي عن أبي بصير « 3 » . والخبر الآخر الذي رواه محمّد بن مسلم « 4 » ، ونحو ذلك . كما أنّ الروايات التي دلّت على استثناء الصبيّة عن حكم الستر كثيرة في الجملة ، حيث يستفاد منها ذلك بالمنطوق أو المفهوم ، وهو الأكثر : منها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إنّه قال : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّاأن تجب أن تختمر وعليها الصيام » « 5 » حيث أنّ المراد من الجارية في هذا الخبر هي الصبية ، بقرينة استثناء المملوكة ، لكنّ دلالته على حكم الصلاة مشكل ، إلّاأن يستأنس ذلك بواسطة لفظ الصيام ، لأنّه أراد منه جواز عدم الاختمار ولو في غير حال الصلاة . هذا خلافاً لما ورد في الخبر الذي رواه أبو البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 . ( 4 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 . ( 5 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 و 4 و 6 .