تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
استثني ، حكم يختصّ بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار وستر العورتين فلابدّ عليها من إتيان أجزاء الصلاة بتمامها ، مع مراعاة الستر عن الناظر المحرّم ، كما هو المفروض . وأمّا حكم ستر إحدى عورتيها من القبُل أو الدُّبر ، فقد عرفت الحكم من ترجيح الدُّبر ، لما قد عرفت من الوجوه التي ذكرناها وأكثرها - لولا كلّها - مشتركة بين الرجل والمرأة . وأمّا الخُنثى المشكل ، فلابدّ عليه من ستر الفرجين ، بل في « التحرير » و « المنتهى » الإجماع عليه ، لأجل المقدّمة ، بل لا يبعد وجوب ستر غير الفرجين عليه من باب قاعدة الشغل ، كما نصّ عليه بعض ، أو البراءة كما عن الآخر ، حيث وقع البحث في محلّه . والكلام في تقديم الستر لإحداهما هو الكلام في الأنثى من تقديم الدُّبر أو القُبل ، وإنْ قيل هنا ما لم يقولوا به في الأنثى ولكن نقل كلماتهم في المقام ليس بذات أهمّية ، حيث يتبيّن الحكم لمن تدبّر في الأدلّة ولاحظ أدلّة القوم .