شرح
لو كان المانع تعبّدياً حيث يفيد صحّة الفعل ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما إذا كان الثوب مشتبهاً بالمحرم الذاتي من التعبّدي وغيره .
وأمّا لو كان الثوب مشتبهاً بغير المحرم لبسه ذاتاً كالجلد غير المأكول والنجس ونحوهما ، قال في « الجواهر » :
( وجب التكرار زائداً على غير القابل بواحد ، فلو ترك الجميع أو البعض عن نسيان أو عمدٍ ، وجب القضاء ، لكن يجزيه مرّةً واحدةً إذا فعلها بالستر القابل ، لإصالة براءة الذمّة من قضاء ما يجب للمقدّمة .
ولو ضاق الوقت ، قيل أتى بالممكن مع الصلاة عارياً ، وإلّا اقتصر على الصلاة عارياً ، ما لم يكن الاشتباه بالنجس فيصلّي الممكن حتماً ، ولا يجمع معه الصلاة من عرى ، وهو لا يخلو عن نظر .
كما أنّه لا يخلو من نظرٍ ما قيل أيضاً من أنّه لو تلف بعض المشتبه ، وارتفع بسببه العلم بوجود القابل ، فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداءً مع الحصر من أنّه بمنزلة المعلوم ، فيترك ويُصلّي عارياً في غير الجنس .
واحتمال لزوم الصلاة به مع الصلاة عارياً له وجهٌ ، ويتخيّر في الجنس . . . ) « 1 »
انتهى كلام صاحب « الجواهر » قدس سره .
ولعلّ وجه النظر في الأوّل ، وهو التغيير في الجنس إذا ضاق الوقت بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 3 و 4 .