شرح
كما عليه أكثر المتأخّرين ، مثل صاحب « الجواهر » والمحقّق الهمداني ، والسيّد في « العروة » ، وكثيرٌ من أصحاب التعليق عليها .
وذلك لدلالة نصوص كثيرة عليه : منها : صحيحة عليّ بن جعفر والتي مرّت سابقاً وفيها :
« وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » « 1 »
. ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ :
« وإنْ كان معه سيف وليس معه ثوب فليقلّد السيف ويُصلّي قائماً » « 2 »
. ومنها : موثّقة سماعة ، قال :
« سألته عن رجل يكون في فلاةٍ من الأرض ، وليس عليه إلّاثوب واحد وأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟
قال : يتمّ ويُصلّي عرياناً قائماً يؤمي إيماءاً » « 3 »
هذا على نسخة « التهذيب » ، ورواه الشيخ الكليني في « الكافي » بتفاوتٍ يسير ، قال في الجواب : ( يتيمّم ويُصلّي عرياناً قاعداً يومي إيماءاً ) « 4 »
وهذه الأخبار مطلقة من الحكم بالقيام ، أي سواء كان مع الأمن من المطّلع أو عدمه ، وفي قبال هذه الأخبار طائفة ثانية تدلّ على الحكم بالجلوس مطلقاً : منها : الخبر الذي رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .